للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا معنى لإِلزامهم.

وقوله: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ)

أي كان المقتول خطأ من قوم كذلك.

واختلفوا هل الإِيمان شرط فيه؟

فقال الحسن ومالك: هو شرط، تقديره: إن كان المقتول خطأ مؤمنًا.

قال مالك: ولا كفارة في قتل الذمي.

ومنهم من قال: الآية واردة فيمن

<<  <  ج: ص:  >  >>