للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابتدرت أنا وصاحب لي ظبياً فأصبته فأتيت عمر بن الخطاب فذكرت ذلَك له

فأقبل على رجل إلى جنبه فنظرا في ذلك فأتيت صاحبي وقلت إن عمر لم يدر لم يحكم حتى جمع صاحباً له، فسمع ذلك عمر، فأقبل علىَّ ضرباً بالدِّرة، وقال أما سمعت (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ) وهذا ابن عوف وأنا ابن الخطاب.

وقوله: (أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا)

قال الشافعي عنى عدل الهدي، وذاك أنه يقوِّم الهدي،

وقال أبو حنيفة: عنى عدل الصيد فإنه يُقوِّم الصيد،

وقوله (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) إخبار أنه لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم

، واختلف في الطعام، هل يجوز غير في الحرم؟

وقوله: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ)

<<  <  ج: ص:  >  >>