للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي عن قتل المحرم، وقيل: عن المرة الأولى،

وقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ)

روي عن جماعة أنهم كانوا لا يحكمون على المحرم إذا أعاد

إلى القتل الصيد وكان إذا استفتوا يقولون: هل جنيت شيئاً قبل فإن قال:

نعم، لم يحكموا عليه، وإن قال: لا، حكموا عليه،

وقول فقهاء الأمصار أنه يحكم عليه بكل حال.

<<  <  ج: ص:  >  >>