للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لجانٍ يلتجئ إلى الحرم بوجه حتى يخرج، وقال الحسن

والأصمّ: من دخله يأمن الاصطلام، ومنهم من حمل ذلك

على التعبد، أي في حكم الله، وإن كان في نفسه وجلًا، كقولك:

هذا مباح، وهذا محظور، فعلى هذا من جعل الضمير في قوله:

(وَمَنْ دَخَلَهُ) للبيت قال: لا يتعرض له بوجه إلى أن يخرج، ومن جعله

للحرم فمنهم من قال: من قَتَل في غير الحرم ثم دخله لم يقتصّ منه

إلى أن يخرج، لكن لا يبايع ولا يواكل حتى يضطر إلى الخروج.

وقال الحسن: يقتص من الكل، وهذا كان حكماً في الجاهلية.

ولم يختلفوا أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذاً بجنايته، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>