[١٤٣ وكيل دعاوى يحرم من أجره فيعرقل حسم الدعوى]
حدّثني أبو بكر بن عثمان الصيرفيّ، الشاعر، قال: سمعت عمر ابن أكثم «١» ، يقول:
كان قوم يريدون تثبيت وفاة [١٨٥] ، وعدد ورثة، عند أبي عمر القاضي «٢» ، وكانوا قد ضمنوا للوكيل خمسين دينارا على ذلك.
فلما ثبت عند القاضي، عدد الورثة، بشهادة شاهدين، ساموه أن يأخذ منهم البعض، ويدع عليهم البعض.
فأخذ ما عفوا به «٣» ، وتقدّم إلى القاضي، وخصومهم في المجلس، وقال:
قد وكّلني هؤلاء- أعز الله القاضي- وقد أخرجت نفسي من الأولين.
فقال: تكلّم.
فقال: شهد الشاهدان، عند القاضي، أنّهما لا يعلمان وارثا، غير من ذكروه، وعندي شاهدان عدلان، يعلمان وارثا آخر.
فقال: أحضرهما.
فقاموا، ودافع بالحكم، ولم يزل يدفع بهم شهرا، إلى أن جاءه الورثة، فقالوا: قد أهلكتنا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute