للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[٣٥ إنفاق بلا دخل، يذهب بالأموال]

وحدّثني «١» ، قال: حدّثني أبي، فقال:

كلّ كيس يكون فيه ألف درهم، فتخرج منه درهما واحدا، ولا يدخله درهم آخر، فإنّ الكيس كلّه يذهب، إن كان بتجارة، فبنقصان ربحها، وإن كان بنفقة، فليس يحتاج إلى دليل.

وإنّما يحفظ الأموال، فضولها، وينستر التاجر بربحه.

[٣٦ بين الجبائي والكرخي]

حدّثني عبد الله بن أحمد بن داسه «٢» ، قال: حدّثني أبو عبد الله، محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله، الفقيه، الحنفي [٤٠] ، الأرمني، قال:

كان أبو زهير الجبائي، الفقيه، ورعا، حاذقا بمذهب أبي حنيفة، فدخل بغداد، فبلغته أخبار أبي الحسن الكرخيّ «٣» ، رضي الله عنه، في ورعه.