للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦٣ حلف بالطلاق لا يشيّع جنازة أبدا

أنبأنا محمد بن عبد الباقي «١» ، قال: أنبأنا علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه، قال: حدّثني عبد الله بن محمد «٢» ، قال: حدّثني الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى العلوي النقيب «٣» ، قال:

حدّثني شيخ كان يخدمني: انّه حلف بالطلاق، لا يشيّع جنازة.

فسألته عن السبب.

فقال: خرجت يوما ببغداد في نصف النهار من يوم حار، لحاجة لي، فاستقبلتني جنازة يحملها اثنان.

فقلت: غريب، فقير، أربّعها، فأثاب، فدخلت تحتها بدلا من أحد الحمّالين.

فحين استقرّت على كتفي، افتقدت الحمال، فقلت: يا حمّال، يا حمّال.

فقال الآخر: أيش تريد؟ إمش واسكت، قد انصرف الحمّال.

فقلت: الساعة والله، أرمي بها.

فقال الحمّال: والله لئن فعلت، لأصيحنّ.