للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[١٢٥ أبو عمر القاضي يقلد ابنا لأحمد بن حنبل القضاء ثم يصرفه]

حدّثني أبو نصر أحمد بن عمرو «١» البخاري القاضي، قال: حدّثني جماعة من ثقات أهل بغداد:

إنّ أبا عمر القاضي «٢» قلّد ابنا لأحمد بن حنبل القضاء.

فتظلّم إليه منه، وذكر عنده بشناعات لا يليق مثلها بالقضاة، فأراد صرفه.

فعوتب على ذلك، وقيل: إنّ مثل هذا الرجل لا يجوز ان يكون ما رمي به صحيحا، فإن كان صحّ عندك، وإلّا فلا تصرفه.

فقال: ما صحّ عندي، ولا بدّ من صرفه.

فقيل: ولم؟

قال: أليس قد احتمل عرضه، أن يقال فيه مثل هذا، وتشبّهت صورته بصورة من إذا رمي بهذا جاز أن يتشكّك فيه؟ والقضاء أرقّ من هذا، فصرفه.