للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأنّ المقتدر، في موضع يقرب منه، بحيث يسمع الكلام، ولا يراه الحاضرون.

فاجتهد ابن الفرات بأبي عمر، أن يكتب بخطّه شيئا، فلم يفعل، وقال:

قد غلط غلطا، وما عندي غير ذلك، فأخذ خطّه بالشهادة عليه، بأنّ هذا كتابه.

ثم أقبل على أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي، فقال: ما عندك يا أبا جعفر في هذا؟

فقال: إن أذن الوزير، أن أقول ما عندي فيه، على شرح، قلته.

قال: افعل.

قال: صحّ عندي عن هذا الرجل- وأومأ إلى عليّ بن عيسى- أنّه افتدى بكتابين كتبهما إلى القرامطة، في وزارته الأولى ابتداء، وجوابا، ثلاثة آلاف رجل من المسلمين، كانوا مستعبدين، وهم أهل نعم وأموال، فرجعوا إلى أوطانهم، ونعمهم.

فإذا فعل الإنسان مثل هذا الكتاب على جهة طلب الصلح، والمغالطة للعدوّ، لم يجب عليه شيء.

قال: فما عندك فيما أقرّ به، أنّ القرامطة مسلمون؟

قال: إذا لم يصحّ عنده كفرهم، وكاتبوه بالتسمية بالله. ثم الصلاة على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم، وانتسبوا إلى أنّهم مسلمون، وإنّما ينازعون في الإمامة فقط، لم يطلق عليهم الكفر.

قال: فما عندك في الطلق، ينفذ إلى أعداء الإمام، فإذا طلي به البدن أو غيره، لم تعمل فيه النار؟ وصاح بها كالمنكر على أبي جعفر.

فأقبل ابن البهلول على عليّ بن عيسى، فقال له: أنفذت الذي هذه صفته إلى القرامطة؟