للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليّ بن عيسى ديوانا، وطالت المناظرات، واحتجّ من حضر من أرباب الشجر، بفعل المهدي، وقالوا: قد استهلكت أموالنا، في أثمان هذه الأملاك التي لا خراج عليها، وإن ألزمت الخراج، بطلت القيم، وافتقرنا:

فأفتى الفقهاء بوجوب الخراج، وبطلان التكملة.

وقال الكتّاب: إن كان المهدي، شرط شرطا، لمصلحة في الحال، أو عناء اعتناه أهل البلاد، في جدب أو غيره، ثم زالت المصلحة، زال الشرط.

فقال عليّ بن عيسى للقوم: أليس عندكم أنّ ما فعله المهدي واجب؟

قالوا: بلى.

قال: لم؟، أليس لأنّه إمام رأى رأيا ليس فيه مضرة؟

قالوا: بلى.

قال: فإنّ أمير المؤمنين، وهو الإمام الآن، قد رأى أنّ الأحوط للمسلمين، والأحفظ للكافّة، إلزام الخراج الشجر، وإزالة التكملة.

فقام إليه الزجّاج «١» ، ووكيع القاضي «٢» ، فوصفاه «٣» ، وقرضاه «٤» .

وقال الزجّاج: لقد حكمت بحكم، لو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حاضرا، ما تجاوزه.

وقال وكيع: لقد فعل الوزير في هذا، كفعل أبي بكر الصديق، رضوان الله عليه، في مطالبة أهل الردّة بالزكاة.