٢ - أن يكون تلفها بتعدٍّ منه أو تفريط: وأشار إليه بقوله: (أَوْ تَعَدَّى) أي: فعل ما لا يجوز؛ كأن تكون ثياباً فيلبَسها دون إذن، (أَوْ فَرَّطَ) أي: ترك ما وجب عليه من حفظها؛ كأن يقصر في حفظ الوديعة في حرز مثلها؛ فإنه يضمن، قال في المبدع:(بغير خلاف علمناه)؛ لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير إيداع، والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها.
- مسألة:(أَوْ قَطَعَ) المودَع (عَلَفَ دَابَّةٍ) أو سقيها (عَنْهَا) فلا يخلو من أمرين:
١ - أن يكون ذلك (بِغَيْرِ قَوْلٍ) من مالك: لا تعلفها، أو لا تسقها، حتى ماتت:(ضَمِنَ)؛ لأنه من كمال الحفظ، بل هو الحفظ بعينه، ؛ لأن العرف يقتضي علفها وسقيها، فهو مأمور به عرفًا.
٢ - أن يكون ذلك بقول المالك: لا تعلفها، أو لا تسقها، حتى ماتت: فلا يضمن المودَع؛ لأن مالكها أذن له في إتلافها، أشبه ما لو أمره بقتلها، لكن يأثم بترك علفها وسقيها حتى مع الأمر بتركهما؛ لحرمة الحيوان.
واختار ابن عثيمين: أنه يضمن، لأنه تعدى بترك علفها، أشبه ما إذا لم ينهه، ولكن يُجعل ما ضمنه في بيت المال؛ لأنها تلفت بقولٍ من صاحبها وقد رضي بتلفها عليه.