للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثابًا على بذل المال فيه. (١)

الثاني: وإن خالف مقصود الشرع، وهو اشتراط أمر محرم: فلا يصح باتفاق المسلمين، ولا يلتفت إلى اشتراطه؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» [البخاري: ٢١٦٨، ومسلم: ١٥٠٤].

- فرع: قال شيخ الإسلام: (إذا تخاطبوا -أي: الناس- بينهم في البيع والإجارة أو الوقف أو الوصية أو النذر أو غير ذلك بكلامٍ رُجع إلى معرفة مرادهم، وإلى ما يدل على مرادهم من عادتهم في الخطاب، وما يقترن بذلك من الأسباب).

- فرع: (وَمَعَ إِطْلَاقِ) الواقف في الموقوف عليه، بحيث لم يشترط وصفًا معينًا؛ فإنه (يَسْتَوِي) في الوقف (غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، وَذَكَرٌ وَأُنْثَى)؛ لعدم ما يقتضي التخصيص.


(١) قال شيخ الإسلام: (الأصل في هذا أن كل ما شرط من العمل من الوقوف التي توقف على الأعمال فلا بد أن تكون قربة؛ إما واجبًا؛ وإما مستحبًا، وأما اشتراط عمل محرم فلا يصح باتفاق علماء المسلمين؛ بل وكذلك المكروه؛ وكذلك المباح على الصحيح)، وقال أيضًا: (وإن كان الغنى وصفًا مباحًا فلا يجوز الوقف على الأغنياء؛ وعلى قياسه سائر الصفات المباحة؛ ولأن العمل إذا لم يكن قربة لم يكن الواقف مثابًا على بذل المال فيه؛ فيكون قد صرف المال فيما لا ينفعه؛ لا في حياته ولا في مماته) ينظر: مجموع الفتاوى ٣١/ ٤٧ - ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>