للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: (وَالنَّظَرُ عِنْدَ عَدَمِ الشَّرْطِ) أي: إذا لم يشترط الواقف النظرَ لأحدٍ، أو شرط لإنسانٍ ومات، لا يخلو من أمرين:

١ - يكون النظر (لِمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَحْصُوراً)، أو آدميًا معينًا كزيد؛ لأنَّه ملكه وغلَّته له، فإن كان واحدًا استقلَّ به مطلقًا، وإن كانوا جماعةً فهو بينهم على قدر حِصَصهم، فإن كان صغيرًا أو مجنونًا أو سفيهًا؛ قام وليه مقامه فيه.

٢ - (وَإِلَّا) يكُنِ الموقوف عليه محصورًا؛ كالوقف على الفقراء والمساكين: (فَـ) إن النظر يكون (لِحَاكِمٍ) أو من يستنيبه الحاكم؛ لأنه ليس له مالك معين، (كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ) كالمدارس والمساكين ونحو ذلك.

- مسألة: (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ) أو أولاده، (أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ؛ فَهُوَ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى) وخنثى؛ لأن اللفظ يشملهم، (بِالسَّوِيَّةِ) فلا يفضل أحد على أحد، قال في الشرح: (ولا نعلم في هذا خلافًا)؛ لأنَّه شرَّك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية.

(ثُمَّ) بعد أولاده يكون الوقف (لِوَلَدِ بَنِيهِ) وإن سَفَلوا؛ لأنهم من ولده؛

<<  <  ج: ص:  >  >>