- مسألة:(أَوْ) أي: ويحرم القضاء وهو (حَاقِنٌ، أَوْ فِي) حالة (شِدَّةِ جُوعٍ، أَوْ) في شدة (عَطَشٍ، أَوْ هَمٍّ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ كَسَلٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجِ)؛ لأن ذلك كله في معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبًا.
- فرع: إن خالف وحكم وهو غضبان ونحوه، فلا يخلو من حالين:
١ - إن أصاب الحق: نفذ حكمه؛ لانتفاء العلة التي من أجلها حرم، وهي الخوف من عدم إصابة الحق.
٢ - إن لم يصب الحق: لم ينفذ حكمه؛ لأنه على غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
- مسألة:(وَ) يحرم على القاضي (قَبُولُ رِشْوَةٍ) بتثليث الراء؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال:«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ»[أحمد: ٦٥٣٢، وأبو داود: ٣٥٨٠، والترمذي: ١٣٣٧، وابن ماجه: ٢٣١٣]، ولأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق، وهو من أعظم الظلم.