للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن قتادة، عن خلاس، عن أبى رافعٍ، عن أبى هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن رجلين تدارآ في البيع وليس بينهما بينةٌ، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتساهما على اليمين، أحبَّا أو كرها.

٦٤٣٩ - حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، حدّثنا عبد الوهاب، حدّثنا عوفٌ، عن خلاسٍ، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ النَّاسَ أَتْبَاعٌ لِقُرَيْشٍ: كُفَّارُهُمْ أَتْبَاعٌ لِكُفارِهِمْ، وَمُسْلِمُهُمْ أَتْبَاعٌ لمُسْلِمِهِمْ".

٦٤٤٠ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيدٍ، حدّثنا موسى، عن ابن لهيعة، عن أبى الزبير، عن جابرٍ، أن أبا هريرة أخبره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا قَامَ مِنْ مَنَامِهِ، فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَمِينِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ".

٦٤٤١ - حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعيد، حدّثنا أبو اليمان، حدّثنا شعيبٌ، حدّثنا عبد الله بن أبى الحسين، عن نافع بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: أخبرنى أبو هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِى شَأْنُهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِى، وَأُوحِىَ إِلَى: أَنِ انْفُخْهُمَا،


= عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن أبى رافع نفيع الصائغ عن أبى هريرة به. . .
وليس عند الطحاوى قوله: (أحبا أو كرها) وهو رواية لأبى داود ومن طريقه البيهقى، وابن ماجه وأحمد والدارقطنى.
قلت: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد صرح قتادة بالسماع عند ابن راهوية؛ فأمنا بذلك غائلة تدليسه.
وقد اختلف في سند هذا الحديث ومتنه على قتادة، إلا أن هذا الوجه: صحيح محفوظ عنه؛ كما شرحنا ذلك في كتابنا: "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والله المستعان.
٦٤٣٩ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٦٢٦٤].
٦٤٤٠ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٨٦٣].
٦٤٤١ - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم ٥٨٩٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>