للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وللحديث: طرق أخرى عن أبى هريرة: ولايصح منها شئ قط، والمحفوظ: إنما هو من قول أبى هريرة موقوفًا عليه بلفظ: (من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر) هكذا أخرجه النسائي في "الكبرى" [٩٠٢١]، بإسناد مليح إليه به. . . ولا يصح غيره.
نعم: وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا، إلا أن الأسانيد عنهم: معلولة جدًّا، ما ثبت منها شئ، ولا بعض شئ، وقد جزم غير واحد من حذق هذا الفن: بكونه لم يصح في هذا الباب حديث.
فقال الحافظ في "التلخيص" [٣/ ١٨٠]: "قال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما رُوىَ فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه: فغير صحيح" قال: الحافظ: "وكذا روى الحاكم عن أبى على النيسابورى، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخارى".
قلتُ: وقبلهم قال الشافعي: "ليس فيه - يعنى إتيان النساء في الدبر - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التحريم والتحليل حديث ثابت" أخرجه عنه ابن أبى حاتم في "مناقبه" [ص ٢١٧]، بإسناد صحيح إليه به. . .
وقد أطنب النسائي جدًّا: في إعلال أحاديث الباب في "سننه الكبرى" [٥/ ٣١٤ - ٣٢٥]، بما لا مزيد عليه، وقد صح عنه أنه قال: "لا يصح في الدبر شئ" نقله عنه المزى والذهبى وغير واحد.
ورأيت الحافظ أيضًا. قد قال في مختصر مسند البزار [١/ ٥٨٣]: "والحديث منكر، لا يصح من وجه، كما صرح بذلك البخارى والبزار والنسائى وغير واحد".
وقال أيضًا في "الفتح" [٨/ ١٩١]: "وذهب جماعة من أئمة الحديث؛ كالبخارى والذهلى والبزار والنسائى وأبى على النيسابورى إلى أنه لا يثبت فيه شئ" ثم قال: "قلتُ: لكن: طرقها كثيرة؛ فمجموعها صالح الاحتجاج به".
قلتُ: نعم، هذا محتمل على مضض، والأولى: هو التسليم لحذق أئمة هذا الفن من المتقدمين في تضعييف أحاديث الباب، ودعوى تواتر أحاديث: (تحريم إتيان النساء في الدبر)، يقول بها كل من لا يدرى ما وراء الأكمة، أو كل من هو ساغب لاغب، وكم ادُّعى التواتر في أحاديث غاية أمرها هو انجبار ضعفها بطرفٍ تُسرد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>