للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم صحة الاستثناء تنفي العموم لئلا يكون نقضًا له (١).

لأنا نجيب عن:

أ (٢) - بأن استثناء كل عدد من جمع القلة كالألف وما فوقه لا يصح، وأنه إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر فلمْ يفده في غيره والاستثناء قرينة في دلالة الأمر على التكرار.

ولقائلٍ أن يقول: بأن النقض استثناء الأفراد من جموع القلة.

ولو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر لزم الاشتراك أو المجاز. ولو دل الأمر على غير موضوعه لقرينة لزم المجاز. كيف وأن صحة الاستثناء لا (٣) توجب وجوده (٤).

ب (٥) - إن خروجهم بقرينة الحال إذ يصح أن يقول الله: أطعِم من خلقت إلَّا الملَك والجن وانظر بعين الرحمة إلى من خلقت إلَّا الملوك المتكبرين واللصوص.


(١) سقط من "أ، جـ" له.
(٢) هذا جواب عن النقض بالاستثناء بجموع القلة ولم يسبق ترقيم.
(٣) سقط من "أ" لا.
(٤) يتضمن اعتراض القاضي الأرموي رحمه الله ثلاثة اعتراضات:
أولها: متوجه لجواب الإِمام الأول وهو جوابه عن النقض بجموع القلة، بأنه لا يصح استثناء عدد معين والذي أورد النقض (قال: إنه يجوز الاستثناء بأي واحد فلهذا لا يلزم من امتناع استثناء أعداد مخصوصة امتناع استثناء أي واحد، كان من أفراد ذلك الجنس) فالجواب مخالف للنقض الوارد. وهذا الاعتراض مدفوع لأن قولنا استثناء أي واحد أعم من العدد المعين.
ثانيها: اعتراض على جواب الإِمام الرازي الثاني. وهو أنَّه: (إذا لم يفد الوجوب في الجمع المنكر لم لا يفده في غيره) بأنه لو أفاد الوجوب في غير الجمع المنكر، لزم الاشتراك أو المجاز؛ لأنه يفيد الوجوب في الجمع المنكر.
ثالثها: وهو موجه لدليل الإِمام الثالث. وهو أن الاستثناء قرينة في دلالة الأمر على التكرار.
ويلزم على هذا أنَّه ما دام أن الأمر دل على التكرار بقرينة، وهي الاستثناء فهو مجاز في التكرار.
(٥) هذا الجواب عن عدم التسليم بصحة استثناء كل واحدٍ، كالملك والجن والملوك واللصوص وهو ليس مرقم.

<<  <  ج: ص:  >  >>