للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- ولا طرد كخبر التواتر.

والجواب عن:

أ- أن القدح في واحدٍ لا يقدح في كل واحد.

ب- أن القرائن قد تفيد وغيرها قد يفيد كيف؟ والنظَّام يقول به في التواتر وتلك القرائن، العلم بأنه ما جمعهم جامع رغبةً أو رهبةً أو التباس.

جـ- أن الاطراد في الخبر مع القرائن لازم كيف؟ وحصول العلم بالعادة وأنها قد تختلف في بعض الصور دون البعض.

ح- ترك الرسول تكذيب المخبر عن أمر ديني لم يتقدمه بيان أمِنَا (١) تغيره، أو عن أمر دنيوي (٢) استشهد به وادعى علمه بالمخبر عنه، أو علم الحاضرون علمه (٣) به، ويدل عليه أن السكوت يوهم التصديق، وإيهام تصديق الكاذب لا يجوز وقيل سكوته تصديق مطلقًا.

ط- قيل: سكوت جماعة عظيمة عن تكذيب الخبر (٤) يدل على صدقه، لامتناع السكوت مع عدم علمهم بكذبه، إذ يبعد أن لا يعلمه واحدٌ مع علمهم (٥) به لقيام الداعي، فإن من استُشْهِدَ على خبر يعلم كذبه وجد في الصبر عنه مشقة، وزوال الصارف، إذ لا يجمعهم رغبةً ولا رهبةً على كتمان (٦) المعلوم، ولهذا لا يجتمعون على كتمان الرخص والغلاء وهذا لا يفيد إلَّا الظن (٧) لما عرفت.

ي- زعم أبو هاشم والكرخي وأبو عبد الله البصري: أن الإِجماع على موجب الخبر يدل على صدقه، وهو باطل إذ قد يعمل بالخبر المظنون، ولأن الإِجماع قد يكون لدليلٍ آخر.


(١) في "ب، جـ " لا يمكن تغيره، في "د" أمكن تغيره.
(٢) في "د" (أمر ديني) بدل (دنيوي).
(٣) في "ب" (عمله) بدل (علمه).
(٤) في (جـ، د) (المخبر) بدل (الخبر).
(٥) في "أ" (علمه) بدل (علمهم).
(٦) (في ب، جـ، د) كتمانه.
(٧) في "د" لا يفيد الظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>