وروى الخطابي في معالم السنن عن سعيد بن المسيب: أن عمر كان يجعل في الإبهام خمسة عشر، وفي التي تليها عشرة، وفي الوسطى عشرين، وفي التي تلي الخنصر تسع، وفي الخنصر ست، حتَّى وجد كتاب عمرو بن حزم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: إن الأصابع كلها سواء، فأخذ به ورواه الشافعي في الرسالة. انظر: تلخيص الحبير ٤/ ١٩٥. روى عنه ابنه محمد وغيره، والأرجح أنَّه توفي في الخمسين، لأنه روى عنه أبو يعلى في مسنده أنَّه تكلم مع معاوية كلامًا شديدًا بشأن أخذ البيعة ليزيد، وروى لعمرو بن العاص ومعاوية حديث (تقتل عمارًا الفئة الباغية) انظر الإصابة: ٤/ ٢٩٣، الاستيعاب ١١٧٢. (٢) في "ب" أحمد "جـ" حمد. (٣) حمل بن مالك بن النابغة الهذلي أبو نضلة، نزيل البصرة وخرج حديثه في الجنين عند المدنيين. كان عنده زوجتان إحداهما (مليكة)، والأخرى (أم عفيف) رمت إحداهما الأخرى بحجر أو بمسطح أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينها، فقضى فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - بغرةٍ عبد أو أمة، روى حديثه هذا البخاري عن أبي هريرة وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. انظر: الإصابه ٢/ ٣٩، الاستيعاب ٣٧٦. (٤) الضحاك بن سفيان بن عوف بن أبي بكر الكلابي، ويكنى أبا سعيد بعثه النبي على صدقات قومه، وعقد له لواءً تزوج الرسول أخت امرأته (أم شبيب) ولم يدخل بها، وروى سعيد بن المسيب أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتب له أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها الَّذي كان قد قتل خطأ. وقد شهد بذلك عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقضى به وترك رأيه. أخرج هذا الحديث أصحاب السنن روي عن الحسن البصري أن الضحاك كان سيافًا للرسول - صلى الله عليه وسلم - قائمًا على رأسه متوشحًا بسيفه (انظر الإصابة ٣/ ٢٦٧، الاستيعاب ٢/ ٧٤٢). (٥) في "ب" وسيم وفي "هـ" رستم. (٦) أشيم الضبابي قتل في الإسلام خطأ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأورد قصته الترمذي حيث قال: حدثنا قتيبة وغير واحدٍ، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، قال: إن عمر كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتَّى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه: (أن ورِّث امرأة أشيم من دية زوجها) =