للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خبر عبد الرحمن بن عوف (١)، وأخذ عثمان برواية فريعة بنت مالك (٢) حين قالت: جئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة.

فقال: "امكثي في بيتك حتَّى (٣) تنقضي عدتك" (٤). ولم ينكر الخروجِ للاستفتاء في أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الزوج، ولا تخرج ليلًا وتخرج نهارًا إذا لم تجد من يقوم بها.

وعلي قبل رواية المقداد بن الأسود (٥) في حكم المذي (٦). ورجع الجمهور إلى قول عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (٧). وفي الربا إلى خبر أبي سعيد (٨).

وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسًا حتَّى روى لنا


= قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح (انظر أسد الغابة لابن الأثير ١/ ١٩ طبع جمعية المعارف بالهند).
(١) انظر تخريجه في صفحة (١/ ٣٩١) من هذا الكتاب.
(٢) فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري، كان يقال لها الفارعة شهدت بيعة الرضوان وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول. روت عن الفريعة زينب بنت كعب بن عمرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتَّى يبلغ الكتاب أجله. أخرجه النسائي وذكر أن اسمها الفارعة، وذكر الطحاوي أن اسمها الفرعة، وروى مالك في الموطأ أن عثمان بن عفان أرسل لها يسألها فقضى به (انظر الإصابة ٨/ ١٦٧، الاستيعاب ١٩٠٣).
(٣) في "ج" (حيث تقضي) بدل (حتَّى تنقضي).
(٤) جزء من حديث رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي وأحمد وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والطبراني من حديث سعد بن إسحاق (انظر بلوغ المرام ١٤٠، تلخيص الحبير ٣/ ٢٣٩).
(٥) هو المقداد بن عمرو بن مالك، وينسب للأسود بن عبد يغوث لمحالفته له. هاجر للحبشة وهو صاحب الكلمات الخالدات يوم بدر (امضِ لما أمرت فنحن معك) مات بالمدينة في خلافة عثمان. انظر أسد الغابة ٤/ ٤١١.
(٦) متفق عليه ولفظ البخاري: (قال علي بن أبي طالب كنت رجلًا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - فسأل فقال: فيه الوضوء) (بلوغ المرام ص ١٠).
(٧) متفق عليه تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٤٣٨) من هذا الكتاب.
(٨) متفق عليه ولفظ البخاري لا تبيعوا الذهب بالذهب إلَّا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبًا بناجز (بلوغ المرام ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>