للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبل أهلُ قباء في التحويل خبر الواحد (١) ولا حصر لأمثال هذه فصار المشترك بين الكل متواترًا. وإنما عملوا على وفق الأخبار بها إذ لو عملوا بغيرها، لوجب إظهاره إذ العادة تمنع من إخفاء ما يزيل اللبس فيما اشتد اهتمام الناس فيه، والدين أيضًا يمنع منه لإِيهام ذلك العمل بتلك الأخبار وعدم جواز إيهام الباطل كيف؟ وقد صرح في بعض ما روينا بالعمل بخبر الواحد فثبت أن بعضهم عمل به ولم ينكر أحد. فكان إجماعًا لما نثبته (٢) في القياس.

فإن قيل: منع المرتضى دعوى الضرورة لإنكار المخالف العلم والظن بالعمل المذكور والاستدلال ضعيف، إذ الروايات المذكورة لم تبلغ حد التواتر. ثم العمل لعله بدليل آخر والاحتمال يقدح في المسألة القطعيَّة. ثم لا نسلم عدم الإنكار فقد توقف عليه السلام في قول ذي اليدين (٣)، حتَّى شهد له أبو بكر (٤) وعمر ورد أبو بكر خبر المغيرة (٥) حتَّى أخبره به محمد بن مسلمة (٦) (٧). ورد أبو بكر وعمر خبر عثمان فيما رواه من إذنه عليه السلام في


= رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هاتفًا يهتف. ألا إن الخمر قد حرمت فلا تبيعوها ولا تبتاعوها فمن كان عنده منه شيء فليهرقه. فقال أبو طلحة يا غلام حل عرى تلك المزاد ففتحها فأهراقها. وخمرنا يومئذ البسر والتمر فأهراق الناس حتَّى احتقنت فجاج المدينة. انظر الدر المنثور ٢/ ٣١٦.
(١) في (ب، جـ) بخبر الواحد.
(٢) في "هـ" (نبينه) بدل (نثبته).
(٣) ذو اليدين (هو رجل من بني سليم يقال له الخرباق) عاش حتَّى روى عنه المتأخرون من التابعين روى حديثه المشهور في السهو في الصلاة أبو هريرة (الإصابة ٢/ ١٧٩، الاستيعاب ٤٧٥).
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه خلق كثير بطرف كثيرة جمعها صلاح الدين العلائي وتكلم عليها. (نصب الراية ٢/ ٦، فتح الباري ٩/ ٩٩).
(٥) خبر المغيرة تقدم تخريجه في صفحة (١/ ٣٩٠) من هذا الكتاب.
(٦) في "أ" محمد بن سلمة في عدة مواضع والصحيح محمد بن مسلمة.
(٧) محمد بن مسلمة الأوسي، شهد المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا تبوك مات بالمدينة سنة ٤٦ هـ، ولم يستوطن غيرها اعتزل الفتنة وكان المحقق في الشكاوى على عمال عمر رضي الله عنه.
تقدمت ترجمة مفصلة له في صفحة (١/ ٣٩٠) من هذا الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>