للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولى بالاعتبار (١)، ولأنه لا مناسبة بين سياق الآية والتسوية الثَّانية.

هـ، و- ما سبق (٢).

ز- أنَّه يتناول كل الأوقات لتناوله كل الأقيسة.

هـ - أنَّه لا فرق بين الصحابي وغيره فيه بالإجماع.

الثاني (٣): خبر معاذ (٤) وهو مشهور، ولو كان مرسلًا لكن الأمة تلقته بالقبول، وروي أنَّه عليه السلام أنفذ معاذًا وأبا موسى الأَشْعريّ إلى اليمن، فقال عليه السلام: بم تقضيان؟ فقالا: إذا لم نجد الحكم في السنة، نقيس الأمر بالأمر فما كان إلى الحق أقرب عملنا به، فقال عليه السلام: "أصبتما" وقال عليه السلام لابن مسعود: "اقصر بالكتاب والسنة إذا وجدتهما فإن لم تجد الحكم فيهما فاجتهد برأيك" فإن قيل: لا نسلم صحة الحديث، فإن قوله فإن لم تجد في كتاب الله يناقض قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (٥) وقوله تعالى: {وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (٦) ولأن الحديث يفيد جواز الاجتهاد في زمًان النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -. وسؤاله عما به يقضي بعد نصبه للقضاء، ومنع تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. ولأنه روي أنَّه لما قال: أجتهد برأي قال عليه السلام: "أكتب إلى أكتب إليك" والجمع بينهما ممتنع, لأنهما في واقعةٍ واحدة، ولأنه ورد فيما يعم به البلوى وشرطه


(١) في "هـ" (بالإبقاء) بدل (الاعتبار).
(٢) بالنسبة للجواب عن "هـ" أنَّه قد تقدم أن العام المخصوص حجة.
(٣) وبالنسبة للجواب عن "و" ما سبق من أن المسألة ليست علميةً, لأن الغرض العمل والعمل يكفي فيه الظن.
(٤) في "جـ، د" بدل الثاني يوجد (ب).
فصل الإِمام الرَّازيّ في المحصول في كيفية احتجاج الفريقين بهذا الحديث بما يبهر العقل، فقد أورد نحو عشرين شبهة للمانعين، ثم ناقشها جميعها مما يدل على رسوخ أقدام الأصوليين وعلو كعبهم في المعقول والمنقول، وبمثل هذا العمل يرد على من اتهم الأصوليين بالجهل في فن الحديث، انظر المحصول ٢/ ٢/ ٥٢، وقد تقدم تخريج الحديث مفصلًا في صفحة (١/ ٣٩٥) من هذا الكتاب.
(٥) [الأنعام: ٣٨].
(٦) [الأنعام: ٥٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>