أضافها فى المغرب كان كمن أتمها، لأن للأكثر حكم الكل فتفوته الجماعة ولا يتنفل بها مع الإمام، لكراهة النفل بالوتر. وإن سجد للثانية فيهما أتم ولا يقتدى، لما تقدم. فإن اقتدى فى المغرب بعد أن صلاها، صلى أربعاً لكراهة التنفل بالوتر تحريماً. ومخالفة الإمام مشروعة فى الجملة كالمسبوق فيما يقضى والمقتدى المسافر. وإن سجد للأولى فى رباعى، ضم ركعة ثانية وجوباً وتشهد وسلم صيانة للصلاة عن البطلان ثم اقتدى. وإن صلىَّ ثلاثاً من الرباعية ثم أحرم بها الإمام أنمها منفرداً وجوباً، لأن للأكثر حكم الكل (وعن محمد) يتمها جالساً لتنقلب نفلا ثم يقتدى بالإمام متنفلا لإحراز فضل الجماعة إلا فى العصر للنهى عن التنفل بعده " ولا يرد " أن التنفل بجماعة مكروه فى غير رمضان " لأن محله " إذا كان الكل متطوعاً.
أما إذا كان الإمام مفترضاً والقوم متنفلين فلا، لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن صليا فى رحلهما: إذا صليتما فى رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة (١). وهذا مذهب الحنفيين (وحاصله) أن من شرع فى فرض فأقيم قبل أن يسجد للأولى قطع واقتضى " فان سجد " لها فى رباعى أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة. فإن سجد لها أتم واقتدى متنفلا إلا فى العصر " وإن سجد للأولى " فى غير رباعى قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية. فإن سجد لها أتم ولم يقتد. (قالت) الشافعية: من شرع فى فرض الوقت منفرداً ثم أحرم به الإمام، استحب له إتمام ما نوى ركعتين إن لم يخف فوت الجماعة ويكونان له نافلة ثم يدخل مع الإمام. فإن خاف فوت الجماعة، استحب له قطع ما نوى ودخل مع الجماعة. ويجوز له الدخول مع الجماعة على حاله بلا قطع وهو قول للحنبلية.