للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واجباً (وسببه) أن يعرض للإمام حدث اضطرارى لا اختيار للعبد فيه ولا فى سببه موجب للوضوء، وغير نادر الوقوع كإغماء وقهقهة. فمن طرأ عليه ذلك استخلف وانصرف فوراً وتوضأ وبنى على صلاته إن لم يأت بمناف لها. وهذا رواية عن أحمد " لحديث " إسماعيل بن عياش عن ابن جُريج عن ابن أبى مليكة عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قئ أو رعاف أو قلس أو مذى، فلينصرف، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو فى ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وكذا الدار قطنى بلفظ: ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم (١). {

١٨٧}

وإسماعيل بن عياش وثقه ابن معين وغيره (وقال) عمر بن رَباح: حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رَعَفَ فى صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته. أخرجه الدار قطنى وقال: عمر بن رباح متروك (٢). {١٨٨}

(وعن أبى حنيفة) عن حماد عن إبراهيم أنه قال فى الرجل يَسْبِقه الحدثُ فى الصلاة: إنه ينصرف فيتوضأ، فإن تكلم استقبل الصلاة وإن لم يتكلم اعْتَدَّ بما مضى وصلى ما بقى، وقال إبراهيم: يتكلم ويستقبل الصلاة أحبُّ إلىّ. أخرجه أبو يوسف فى الآثار (٣). {٦٣} (وعن أبى حنيفة) عن عبد الملك ابن عُمَير عن عْبَدِ بنِ صُبيح أن رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أحدث خلف عثمان بن فان فى الصلاة فَانْفَتَل فتوضأ ثم أقبل وهو حاسِر عن ذراعه وهو يقول (وَلَمْ يُصِرُّوا وَعَلَى مَا فَعَلُوا وهُم يَعْلَمُونَ)


(١) ص ١٩٠ ج ١ سنن ابن ماجه (ما جاء فى البناء على الصلاة) و ٥٦ سنن الدار قطنى (الوضوء من الخارج من البدن ... ) و (القلس) بفتحتين طعان أو شراب يخرج إلى الفم.
(٢) ص ٥٧ سنن الدار قطنى.
(٣) رقم ١٩٢ ص ٣٧ - الآثار (الحدث فى الصلاة).