للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظهرا أبطل البكاء الصلاة مطلقاً. أما البكاء لوجع أو مصيبة فإن ظهر منه حرفان فأكثر بطلت الصلاة وإلا فلا عند الحنفيين.

(وقالت) المالكية: إن كان بلا صوت أو لوجع فلا بأس. وإن كان لغير وجع وبصوت فكالكلام، فإن كان عمداً أبطل قليله وكثيره. وإن كان سهواً أبطل كثيره دون يسيره، وكذا التنهُّد إن كان غلبة، وإن كان عمداً أو جهلا فمبطل. وإن كان سهواً سجد غير المأموم. (وقالت) الحنبلية: البكاء لغير خوف الله إن ظهر منه حرفان أبطل الصلاة ما لم يكن غلبة.

(٢) ويجوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة " لحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقربَ. أخرجه أحمد والثلاثة وابن حان والحاكم وصححه. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح (١). {١٩٢}

ومثلهما فى ذلك كل مؤذ. وقيل يجب القتل عملا بأصل الأمر. والجمهور على الأول (فعند) الحنبلية وبعض الحنفية يجوز قتلهما فى الصلاة بلا كراهة ولو بعمل كثير " أما حديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: كفاك للحية ضربة بالسوط أصبتها أم أخطأتها " فقد " أخرجه البيهقى {١٩٣}

وقال: وهذا إن صح فإنما أراد " والله أعلم " وقوع الكفاية بها فى الإتيان بالمأموم به ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة، بل المراد إذا امتنعت بنفسها حين أخطأتها الضربة فلا داعى لضربها ثانياً (٢) (وقالت) المالكية: يجوز للمصلى قتلهما إذا قصدا أذاه وإلا كره القتل فى الصلاة. وهو رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة (وقالت) الشافعية وبعض الحنفية:


(١) ص ١١٣ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٧٨ ج ١ مجتبى (قتل الحية والعقرب فى الصلاة) ولفظهما: أمر بقتل الأسودين. وص ١٨ ج ٦ - المنهل العذب (العمل فى الصلاة) وص ٣٠١ ج ١ تحفة الأحوذى (قتل الأسودين فى الصلاة) وتسميتهما بالأسودين من باب التغليب، وإلا فالمسمى بالأسود هو الحية فقط. والمراد الحية والعقرب ولو غير أسودين.
(٢) ص ٢٦٦ ج ٢ - السنن الكبرى (قتل الحية والعقرب فى الصلاة).