للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة وتبطل به إن أدى إلى مشى أو عمل كثير وإلا فلا (قال) العلاقة الحلبى: ولا بأس بقتل الحية والعقرب فى الصلاة إذا لم يحتج إلى المشى الكثير كثلاث خطوات متواليات، ولا إلى المعالجة الكثيرة كثلاث ضربات متواليات، فإن احتاج إلى ذلك فمشى وعالج تفسد صلاته، لأنه عمل كثير. ذكره شمس الأئمة السرخسى فى المبسوط ثم قال: الأظهر أنه لا تفصيل فيه، لأنه رخصة كالمشى فى سبق الحدث والاستقاء من البئر والتوضى، ويؤيده إطلاق الحديث. واعترض عليه بأنه يلزمه مثله فى علاج المارّ بين يدى المصلى إذا حصل فيه عمل كثير، فإنه مأمور به بالنص مع أنه مفسد عند الكل. فالحق فيما يظهر هو الفساد. والأمر بالقتال أو القتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما فى صلاة الخوف، فإن المشى فيها والقتال مفسد مع الأمر به عند الحاجة، بل الأمر فى مثله لإباحة مباشرته وعدم الإثم به وإن كان مفسداً للصلاة، كما يباح قطعها لإغاثة ملهوف أو تخليص أحد من سبب هلاك، وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته درهم له أو لغيره (١).

(قال) الترمذى: وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب فى الصلاة قال إبراهيم (يعنى النخعى) إن فى الصلاة لشغلا (٢) وهذا عجز حديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود عن ابن مسعود (٣). {١٩٤}

(وأجيب) بأن حديث الأمر بقتلهما خاص فلا يعارضه هذا ونحوه من العمومات بل هو يخصها.


(١) ص ٣٥٤ غنية المتملى (ما يكره فى الصلاة وما يكره).
(٢) ص ٣٠٢ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٣) ص ٧٣ ج ٤ - الفتح الربانى. ص ٤٧ ج ٣ فتح البارى (ما ينهى من الكلام فى الصلاة) وص ٢٦ ج ٥ نووى مسلم (تحريم الكلام فى الصلاة) وص ٢٠ ج ٦ المنهل العذب (رد السلام فى الصلاة).