للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) ويجوز المشى اليسير فى الصلاة لحاجة سواء أكانت الصلاة فرضاً أم نفلا " لقول " عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلى والباب عليه مُغْلَق، فجئتُ فاستفتحتُ فمشى ففتح لى ثم رجع إلىُ مَصّلاه ووصَفتْ أن الباب فى القبلة. أخرجه أحمد والثلاثة وحسنه الترمذى (١). {١٩٥}

ولقول أزرقَ بنِ قيس: كان أبو بَرْزَةَ الأسْلمّى بالأهواز على حرْف نهر وقد عل اللجام فى يده وجعل يصلى فجعلت الدابة تنكُص وجعل يتأخر معها فقال رجل من الخوارج: اللهم أخز هذا الشيخَ كيف يُصلى؟ فلما صلى قال: قد سمعتُ مقالَتكم غزوتُ مع النبى صلى الله عليه وسلم ستا أو سبْعاً أو ثمانياً فشهدت أمره وتيسيرَه، فكان رجوعى مع دابتى أهونَ علىَّ مِنْ تركها فتنزع إلى مألفهِا فيشُقُّ علىَّ. وصلى أبو برَزة العصر ركعتين. أخرجه أحمد والبخارى والبيهقى (٢). {١٩٦}

(ففى) هذين الحديثين دلالة على جواز الفعل الخارج عن الصلاة فيها لحاجة. ومنه المشى إلى جهة القبلة (قال) ابن الملك: مشيُه صلى الله عليه وسلم وفتحه الباب ثم رجوعه إلى الصلاة، يدل على أن الفعال الكثيرة لا تبطل الصلاة وإليه ذهب بعضهم قال القارئ: وهو ليس بمعتمد فى المذهب (وما قاله) ابن رسلان من أن هذا المشى محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقاً (مردود) لأنه تقييد للحديث


(١) ص ١١٣ ج ٤ الفتح الربانى. وص ١٩ ج ٦ المنهل العذب (العمل فى الصلاة) وص ٤١١ ج ١ تحفة الأحوذى (ما يجوز من المشى والعمل فى صلاة التطوع).
(٢) ص ١١٤ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٥٢، ٥٣ ج ٣ فتح البارى (إذا انفلتت الدابة فى الصلاة) وص ٦٦ ج ٢ - السنن الكبرى (من تقدم أو تأخر فى صلاته .. ) و (الأهواز) بفتح فسكون بلاد واسعة بين البصرة وفارس فتحت فى خلافه عمر رضى الله عنه. و (تنكص) كتقعد أى تتأخر. و (تنزع) كتضرب أى تذهب إلى المكان الذى ألفته من قبل. و (صلى ركعتين) لأنه كان مسافراً.