للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمذهب، ولا يخفى فساده (١) (وقال) العلامة الحلبى: فالحاصل أن المشى إذا كان بعذر لا يُفسد ولا يكره. وإن كان بغير عذر فإن كان ثلاث خطوات متواليات يفسد، وإلا يكره فقط (٢) (وقال) الحافظ: قد أجمع الفقهاء على أن المشى الكثير فى الصلاة يبطلها فيحمل حديث أبى بَرْزة على القليل (٣) (وقال) النووى: الفعل الذى ليس من جنس الصلاة وإن كان كثيراً أبطلها بلا خلاف وإن كان قليلا لم يبطلها. واختلفوا فى ضبط القليل والكثير. والصحيح المشهور أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما بعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع مارّ وذلك البصاق فى ثوبه ونحوها. وأما ما يعده الناس كثيراً كخطوات كثيرة متوالية وأفعال متتابعة، فيبطل الصلاة (٤).

(٤) ويجوز لمن عطس فى الصلاة حمدُ الله تعالى " لقول " رفاعة بن رافع: صليتُ خلف النبى صلى الله عليه وسلم فعطستُ فقلتُ: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مُباركاً فيه كما يُحبّ ربنا ويَرضى. فلما سلم النبى صلى الله عليه وسلم قال: مَنِ المتكلمُ فى الصلاة؟ فلم يتكلمْ أحد، ثم قالها فقلت: أنا يا رسولَ الله، فقال والذى نفسى بيده لقد ابتدرَها بِضع وثلاثون ملَكاً أيهم يصعَد بها. أخرجه النسائى والترمذى وحسنه (٥). {١٩٧}


(١) ص ١٩ ج ٦ - المنهل العذب. وقال فى شرح الترمذى: وما قال ابن الملك هو ظاهر الحديث، لكن فى صلاة التطوع عند الحاجة. وهو الراجح المعتمد المعول عليه وإن لم يكن معتمداً فى المذهب الحنفى. وص ٤١٢ ج ١ تحفة الأحوذى.
(٢) ص ٣٥٣ غنية المتملى.
(٣) ص ٥٣ ج ٣ فتح البارى.
(٤) ص ٩٣ ج ٤ شرح المهذب (من عمل فى الصلاة ما ليس من جنسها).
(٥) ١٤٧ ج ١ مجتبى (قول المأموم إذا عطس خلف الإمام) وص ٣١٢ ج ١ تحفة الأحوذى (ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة). و (عطس) من باب ضرب و (ابتدرها) أى أسرع إليها. و (بضع) بكسر أو فتح فسكون، وهو العدد من الثلاثة إلى التسعة، وقيل من الأربعة يستوى فى المذكر والمؤنث.