(٢) يأتى فى الأمر الثامن مما تصان عنه المساجد. (٣) ص ٢٤١ ج ٣ - المنهل العذب (الرخصة فى ذلك) أى فى جواز الصلاة فى ثياب النساء. وص ١٢٥ ج ١ - مجتبى (صلاة الرجل فى ثوبه بعضه على امرأته) وص ١١٦ ج ١ سنن ابن ماجه (الصلاة فى ثوب الحائض) و (المرط) بكسر فسكون، كساء من صوف أو خز أو غيره، والمراد هان ما كان من شعر، ففى الصحيح: فى مرط من شعر أسود. (٤) ص ١١١ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٣٩٥ ج ١ فتح البارى (إذا صلى إلى فراش فيه حائض) وص ١٦٤ ج ٥ - نووى مسلم (الجماعة فى النافلة والصلاة على حصير وخمرة .. ) وص ٢٤٠ ج ٣ - المنهل العذب (الرخصة فى ذلك) وص ١١٦ ج ١ سنن ابن ماجه (الصلاة فى ثوب الحائض) و (الخمرة) بضم فسكون، السجادة يصلى عليها.