للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" لقول " عائشة رضى الله عنها: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى فى شُعُرنا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه، ولفظه: لا يصلى فى لحُف نسائه (١). {٢٠٥}

(وهو) يدل على مشروعية تجنب المصلى ثياب النساء التى هى مظنة النجاسة، وكذلك سائر الثياب التى تكون كذلك (وفيه) أيضاً أن الاحتياط والأخذ باليقين مشروع. وأن ترك المشكوك فيه على المتيقن المعلوم جائز. وليس من الوسواس. وهذا " لا ينافى " ما يأتى من أنه صلى الله عليه وسلم سئل هل يصلى الرجل فى الثوب الذى يأتى فيه أهله؟ فقال نعم إلا أن يرى فيه شيئاً فيغسله (٢) " فإن ما هنا " محمول على الاحتياط. وما تقدم محمول على الجواز.

(٧) - وتجوز الصلاة فى النعلين والخفين الطاهرين " لقول " أبى مَسْلمة سعيد بن يزيد: سألت أنساً: أكان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى نعليه؟ قال نعم. أخرجه أحمد والشيخان والنسائى والترمذى، وقال: حسن صحيح (٣). {٢٠٦}

" ولقول " أبى سعيد الخدرى: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذْ خَلعَ نعْليه فوضعَهما عن يساره، فلما رأى القومُ ذلك ألقوا نعالهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاةَ قال: ما حملَكم على إلقائكم


(١) ص ١١٣ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٢٣٨ ج ٣ - المنهل العذب (الصلاة فى شعر النساء) و (شعر) ككتب. جمع شعار، وهو الثوب الذى يلى الجسد. وخصتها بالذكر، لأنها أقرب إلى أن تنالها النجاسة من الدثار. وهو الثوب الذى يكون فوق الشعار (قال) ابن الأثير: المراد بالشعار هنا الإزار الذى كانوا يتغطون به عند النوم. وفى رواية أبى داود فى شعرنا أو لحفنا. واللحاف اسم لما يلتحف به.
(٢) يأتى رقم ٢٢١، ٢٢٢، ص ١٦٨.
(٣) ص ١٠٤ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٣٣٥ ج ١ - فتح البارى (الصلاة فى النعال) وص ٤٣ ج ٥ نووى مسلم. وص ١٢٥ ج ١ مجتبى.