للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا. ومن المحدث بسط بعض المصلين سجادة أو فروة فوق فرش المسجد، لأن ذلك لم يكن من فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه والسلف الصالح.

(قال) ابن تيمية: أما الصلاة على السِّجادة بحيث يتحرى المصلى ذلك، فلم تكن سنة السلف من الصحابة والتابعين، ولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يصلون فى مسجده على الأرض لا يتخذ أحدهم سجادة يختص بالصلاة عليها، وقد روى أن عبد الرحمن بن مهدى لما قدم المدينة بسط سجادة، فأمر مالك بحبسه، فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدى فقال: أما علمتَ أن بسْط السجادة ف مسجدنا بدعة. ثم قال: ولا نزاع بين أهل العلم فى جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض كالخمرة والحصير. وإنما تنازعوا فى كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض وفى الإقناع: ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. لأنه شعار الرافضة.

وأما صلاته صلى الله عليه وسلم على الخُمرة فلأن المسجد لم يكن مفروشاً فاتخذها صلى الله عليه وسلم أحياناً لدفع الحر والبرد، ولذا كان الصحابة يصلون على الأرض، وفى شدة الحر يبسط أحدهم رداءه فيسجد عليه، فليس فى هذا حجة فى إباحة بسط سجادة أخرى فوق فرش المسجد لعدم الضرورة إليه، بل هو بدعة منكرة لم يفعله أحد من السلف الصالح، ولم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم ما فيه شبهة لإباحته، وفيه شئ من الرفاهية المنافية لحالة الخشوع فى الصلاة، وقد يفعل للتخصيص والتمييز، والناس فى بيت الله سواسية.

(١١) وتجوز الصلاة فى ثياب النوم الطاهرة اتفاقاً " لقول " معاوية بن