للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبى سفيان قلت لأمِّ حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فى الثوب الذى ينامُ معك فيه؟ قالت نعم ما لم ير فيه أذى. أخرجه أحمد وأبو داود بسند رجاله ثقات (١). {٢٢١}

" ولحديث " عبد الملك بن عُمير عن جابِر بن سمُرةَ أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم: أصلى فى ثوبى الذى آتى فيه أهلى؟ قال: نعم إلا أن ترى فيه شيئاً تغسله. أخرجه أحمد وقال: لا يرُفع عن عبد الملك بن عُمير. وأخرجه ابن ماجه بسند رجاله ثقات (٢). {٢٢٢}

(١٢) - ولا بأس بالصلاة وأمامهُ مصحف أو سيف معلق - عند الحنفيين والشافعة وأحمد - إن لم يشغل المصلى عن صلاته، وإلا كره (قال) ابن إدريس الحنبلى: لا يكره وضعه شيئاً فى قلبته بالأرض. ويكره التزويق فى المسجد وكل ما يشغل المصلى عن صلاته لأنه يذهب بالخشوع. قال الإمام أحمد: كانوا يكرهون أم يجعلوا فى القبلة شيئاً حتى المصحف (٣).

(١٣) - ويجوز قراءة سورين فأكثر فى ركعة ولو فى فرض كما يجوز بلا كراهة تكرار سورة فى ركعتين. وقد تقدم دليل هذا والمذاهب فيه فى بحث " قراءة سورتين بعد الفاتحة " (٤).

(١٤) - ويجوز التراوح فى الصلاة. وهو الاعتماد على إحدى الرجلين مرة وعى الأخرى مرة، ليوصل الراحة إلى كل منهما. بل استحبه أحمد


(١) ص ١١٢ ج ٣ - الفتح الربانى (الصلاة فى ثوب النوم .. ) وص ٢٣٦ ج ٣ - المنهل العذب (الصلاة فى الثوب الذى يصيب أهله فيه).
(٢) ص ١١٢ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٠٠ ج ١ سنن ابن ماجه (الصلاة فى الثوب الذى يجامع فيه).
(٣) ص ٢٤٦ ج ١ كشاف القناع (ما يكره فى الصلاة وما يباح .. ).
(٤) تقدم ص ١٨٧ ج ٢ طبعة ثانية.