للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) يكره عبث المصلى بثوبه أو جسده لغير غرض مشروع " لحديث " يحيى بن أبى كثير أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ستاً: العبث فى الصلاة (الحديث). أخرجه سعيد بن منصور وابن المبارك (١). {٢٢٣}

والعبث الفعل بلا غرض صحيح فإن كان لغرض صحيح كإزالة العرق أو التراب عن وجهه فليس بعبث (قال) العلامة الحلبى: والعبث حرام خارج الصلاة ففى الصلاة أولى (٢).

(٢) ويكره للمصلى مسح الحصى والتراب ونحوهما، إلا إذا دعت إليه ضرورة فيمسحه مرة ليتمكن من السجود " لقول " مُعيقيب: سألت النبى صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى فى الصلاة فقال: لا تسمح الحصى وأنت تصّلى فإن كنتَ لابدّ فاعلا فواحدةٌ تسوية الحصى. أخرجه السبعة. وقال الترمذى حديث صحيح. وهذا لفظ أبى داود. ولفظ غيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الرجل يسوى التراب حيث يسجد: إن كنت فاعلا فواحدة (٣). {٢٢٤}

" ولحديث " أبى ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنَّ الرحمةَ تواجهه فلا يمسح الحصى. أخرجه أحمد والأربعة بسند صحيح


(١) رقم ١٦٧٩ ص ٢٥٠ ج ٢ فيض القدير (الحديث) وتمامه: والمن فى الصدقة والرفث فى الصيام والضحك عند القبور ودخول المساجد وأنتم جنب (يعنى دخولها بلا مكث فإنه مكروه ومع اللبث حرام) وإدخال العيون (أى نظر الأجنبى إلى من بيت غيره) بغير إذن (فإنه مكروه تحريماً).
(٢) ص ٣٤٩ غنية المتملى (مما يكره فى الصلاة).
(٣) ص ٨٣ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٥١ ج ٣ فتح البارى (مسح الحصى فى الصلاة) وص ٣٧ ج ٥ - نووى مسلم (كراهة مسح الحصى) وص ١٧٧ ج ١ - مجتبى (الرخصة فيه مرة) وص ٢٩٦ ج ١ تحفة الأحوذى (كراهية مسح الحصى فى الصلاة) وص ٥١ ج ٦ - المنهل العذب (مسح الحصى فى الصلاة) وص ١٦٥ ج ١ سنن ابن ماجه. و (معيقيب) بالتصغير. و (واحدة) روى بالنصب بفعل محذوف صفة مصدر محذوف، أى فامسح مسحة واحدة. وروى بالرفع على الابتداء، أى فواحدة تكفيه، و (تسوية الحصى) تعليل لإباحة المسح مرة واحدة، لئلا يتأذى بالحصى فى سجوده. وكره الزائد لما فيه من العبث.