للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا بأس بالصُّور التى ليس لها ظل. وهذا مذهب باطل، فإن السِّتر الذى أنكر النبى صلى الله عليه وسلم الصورةَ فيه، لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل ولا يتفق مع باقى الأحاديث المطلقة فى كل صورة.

(وقال) الزهرى: النهى فى الصورة على العموم، وكذلك استعمال ما هى فيه ودخول البيت الذى هى فيه سواء أكانت رقماً فى ثوب أو غير رقم، وسواء أكانت فى حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو غير ممتهن، عملا بظاهر الأحاديث. وهذا مذهب قوى (وقال): آخرون: يجوز منها ما كان رقماً فى ثوب سواء امتهُن أم لا، عُلّق فى حائط أم لا. وكرهوا ما كان له ظل أو كان مصوّراً فى الحيطان وشبهها سواء أكان رقماً أو غيره (واحتجوا) بقوله فى بعض الأحاديث: إلاّ ما كان رقماً فى ثوب (وأجمعوا) على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره إلا ما ورد فى اللعب بصورة البنات لصغار البنات، لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته (وادعى) بعضهم أن إباحة اللعب لهنّ بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث (١) (وجملة القول) أن اقتناء ما فيه صورة حيوان فيه أقوال (الأوّل) الجواز مطلقاً عند القاسم بن محمد وجماعة.

" لقول " عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: دخلت على أبى طلحة الأنصارى أعودُه فوجدتُ عنده سهل بنَ حنَيفٍ فدعا أبو طلحة إنساناً يَنزع نمَطَاً تحته، فقال له سهل لم تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاويرَ وقد قال فيه النبى صلى الله عليه وسلم ما قد علمتَ. قال سَهلَ: أوَ لم يقل: إلا ما كان رقْماً فى ثواب؟ فقال بلى ولكنه أطيب لنفسى. أخرجه النسائى والترمذى وقال: حسن صحيح (٢). {٣٠٠}


(١) ص ٨١ ج ١٤ شرح مسلم (تحريم تصوير الحيوان).
(٢) ص ٣٠٠ ج ٢ مجتبى (التصاوير - الزينة) وص ٥٤ ج ٣ تحفة الأحوذى (ما جاء فى الصورة - اللباس) و (النمط) بفتحتين بساط له خمل رقيق.