للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثانى) المنع مطلقاً لإطلاق الأحاديث الواردة فى النهى عن اتخاذ ما فيه صورة. وبه قال الزهرى. (الثالث) مذهب الجمهور وهو أن الصورة إن كانت ثابتة الهيئة قائمة الشكل غير ممتهنة حرم اتخاذها. وإن كانت مقطوعة الراس أو مفرقة الأجزاء أو ممتهنة، جاز اتخاذها لما تقدم عن أبى هريرة قال: استأذن جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ادخلْ. فقال: كيف أدخلُ وفى يبيتك سِتر فيه تَصاويرُ؟ فإما أن تُقطِّع رءوسُها، وإما أن تجعل بساطاً يوطَّأ. فإنا معاشِرَ الملائكة لا ندخل بيتاً فيه تصاوير (١).

" ولحديث " عائشة أنها نصبتْ ستراً فيه تصاوير فدخل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنزَعه قِالتْ: فقطعتُه وسادتين. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتِفق عليهما. أخرجه مسلم والطحاوى (٢). {٣٠١}

وغير ذلك من الأحاديث التى تقدم بعضها (وهذا) القول هو الراجح لكثرة أدلته الصحيحة، ولما فيه من الجمع بين الأدلة.

" الرابعة " يجوز اتخاذ ما فيه صورة غير الحيوان كشجر ومنزل وجبل ومسجد وغيرها، لما تقدم م جواز تصويرها، فجواز اتخاذها أولى. هذا متفق عليه.

(٤٢) ويكره للمصلى تكرير الفاتحة كلاً أو بعضاً عند الحنفيين والشافعى لعدم وروده. فإن كرّرها سهواً سجد للسهو، وكذا إن كرّرها عمداً عند الشافعية، ويأثم عند الحنفيين وعليه إعادة الصلاة لرفع الإثم.

(وقالت) الحنبلية: يكره تكرارها فى ركعة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. وفى إبطال الصلاة بتكريرها قولان.


(١) تقدم رقم ٢٩٢ ص ٢٠٧.
(٢) ص ٨٩ ج ٤ نووى مسلم (تحريم تصوير الحيوان). وص ٢٦٤ ج ٢ شرح معانى الآثار (الصور تكون فى الثياب).