للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والترمذى وقلا حسن صحيح. {٣١١}

(وهو) يدل على جواز الصلاة فى مرابض الغنم وهو متفق عليه. وعلى تحريمها فى معاطن الإبل. وإليه ذهب أحمد فقال: لا تصح بحال وقال: من صلىَّ فى عَطن إبل أعاد أبداً (وحمل) الجمهور النهى على القول بأن علة النهى هى النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. وقد تقدم فى بحث " ما اختلف فى نجاسته " بيان الخلاف فيها وأن الراجح طهارتها (١). ولو سلمنا نجاستها لم يصح جعلها علة، لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها. وأيضاً قد قيل إن حكمة النهى ما فيها من النفور فربما نفرت وهو فى الصلاة فيؤدى إلى قطعها أو إلى أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر الملهى عن الخشوع فى الصلاة. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل فى معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ (وقيل) الحكمة فى النهى كونها خلفت من الشياطين (ويرشد) إلى هذا قول عبد الله بن مغفّل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُصلّوا فى عَطن الإبل فإنها من الجن خلقت، ألا ترَونَ عيونها وهبابها إذا نفرت (الحديث) أخرجه أحمد بسند صحيح (٢). {٣١٢}

(والحق) حمل النهى فيه لعى التحريم كما قال أحمد والظاهرية.

(قال) ابن حزم: إن أحاديث النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل متواترة تواتراً يوجب العلم (وأما) الأمر بالصلاة فى مرابض الغنم، فأمر إباحة ليس


(١) تقدم ص ٣٥٢ ج ١ - طبعة ثانية.
(٢) ص ٥٥ ج ٥ مسند أحمد (حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه) و (الهباب) بكسر الهاء، نشاط كل سائر كالهبوب والهيب.