للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للوجوب اتفاقاً. وإنما نبه النبى صلى الله عليه وسلم على ذلك. لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل، أو أنه اخرج على جواب السائل حين سأله عن الأمرين، فأجاب فى الإبل بالمنع. وفى الغنم بالإذن (وأما) الترغيب المذكور فى الأحاديث بلفظ: فإنها بركة (فهو) لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، كما وصف أصحاب الإبل بالغلظة والقسوة، ووصف أصحاب الغنم بالسكينة.

(وأما) علة النهى عن الصلاة فى المزبلة والمجزرة فلكونها محلين للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل اتفاقاً، ومع الحائل تكره عند الجمهور. وتحرم عند أحمد والظاهرية. وقيل إن العلة فى المجزرة كونها مأوى الشياطين.

(وأما) علة النهى عنها فى قارعة الطريق، فلما فيها من شغل الخاطر بمرور الناس ولغطهم المؤدّى إلى ذهاب الخشوع الذى هو سر الصلاة ولأنها مظنة النجاسة: (وأما) علة النهى عنها فوق الكعبة، فلأنا مأمورون بالصلاة إليها لا عليها. واختلفت الأئمة فى الصلاة عليها (فقالت) المالكية: لا يجوز الفرض فوقها ولو كان بين يديه بعض بنائها (وأما النفل) ففيه أقوال ثلاثة: قيل بالمنع مطلقاً. وقيل بالجواز مطلقاً. وقيل بمنع المؤكدون غيره. والراجح الأول: ووافقهم الحنبلية فى الفريضة وقالوا بجواز النافلة من غير خلاف.

(وقالت) الشافعية: تصح فوقها الفريضة والنافلة بشرط أن يستقبل من بنائها قدر ثلثى ذراع (وقال) الحنفيون: تصح الصلاة فرضاً ونفلا فوقها مع الكراهة. لما فى ذلك من ترك التعظيم.

(٨) وتكره الصلاة - عند الجمهور- إلى جدار مرحاض " لقول " عبد الله بن عمرو: لا يصلىّ للحُش {٨٦} " ولقول " على: ل يصلى تجاه حش. أخرجهما ابن أبى شيبة فى مصنفه {٨٧} (وذكر) الطبرى فى شرح التنبيه: أنه يكره استقبال الجدار والنجس والمتنجس فى الصلاة (وقال)