للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك من مال الغير. ثم يجب عيه الاستحلال من المالك الذى يعرفه.

(وأما المسجد) فإن بُنى فى أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين، فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من مال لا يُعرف مالكه، فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به، لأنه يحتمل أنِ يكون من ملك الذى بناه ولو على بعد. وإن لم يكن له مالك معين فَهَو لمصَالح المسلمين. وأما الْخَلوق والتخصيص فلا يمنع من الدخول، لأنه غير منتفع به وإنما هو زينة. والأولى أنه لا ينظر إليه (١).

(١١ و ١٢) وتكره الصلاة فى الكنيسة والبيعة " بكسر الباء وهى معبد اليهود " إذا كان فيهما تصاوير عند الحنبلية لقول عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التى فيها الصور {٩٠} وكان ابن عباس يصلى فى البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. ذكرهما البخارى {٩١} (وقد وصل) أثر ابن عباس البغوى وزاد فيه: فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى فى المطر (ووصل) أثر عمر عبد الرازق من طريق أسْلم مولى عمر قال: لما قدِم الشامَ صنع له رجل من النصارى طعاماً وكان من عظمائهم وقال: أنا أحِب أن تجيبنى وتُكرِمَنى فقال له عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التى فيها (٢). أما الخالية من الصور فالصلاة فيها مباحة. وعليه يُحمل ما روى سهل بن سعِد عن حَميد عنْ بكثرٍ قال: كَتِب إلى عُمر من نجران أنهم لم يجدوا مكاناً أنظف ولا جود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسِدْر وصلوا فيها. أخرجه ابن أبى شيبة.


(١) ص ١١٤ ج ٢ إحياء علوم الدين (الباب السادس من كتاب الحلال والحرام) و (الخلوق) بفتح فضم، نوع من الطيب.
(٢) ص ٣٥٨ ج ١ فتح البارى (الصلاة فى البيعة) و (التى) فى أثر عمر صفة لكنائسكم. وفيها غير مقدم. والصور مبتدأ مؤخر والجملة صلة التى.