للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) الحنفية والشافعية: تكره الصلاة فيها مطلقاً، ولعل وجهه اتخاذُهم قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد، فتصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك (ويؤيده) حديث عائشة أن ألم سلمة ذكرتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرتْ له ما رأَتْه فيها من الصُّور. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبدُ الصالح أو الرجل الصالح. بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أخرجه الشيخان والنسائى (١). {٣١٣}

(وقالت) المالكية: تكره الصلاة فيها إن دخلها اختياراً ويُعيد فى الوقت إن كانت عامرة. ولا يُعيد إن كانت دارسة. أما إن دخلها مضطراً فلا تكره الصلاة فيها (ولم ير) الشعبى وعطاء بن أبى رباح وابن سيرين بالصلاة فى الكنسية بأساً. وصلى أبو موسى الأشعرى وعمر بن عبد العزيز فى كنيسة.

(١٣) وتكره الصلاة فى مسجد فيه بدعة " لقول " مجاهد: كنت مع ابن عمر فثوب رجل فى الظهر أو العصر فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. أخرجه أبو داود: (وقال) الترمذى: وروى عن مجاهد قال: دخلت مع عبد الله بن عمر مسجداً وقد أذِّن فيه ونحن نريد أن نصلىّ فيه فثوّب المؤذن فخرج عبد الله بن عمر من المسجد قال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصل فيه (٢) {٩٢} (وقصدَ) ابن عمر بخروجه من المسجد زجرَ المبتدع عن الحدث فى الدين والتنفيرَ من البدع، وانه يطلب البعد عن المكان الذى حدثت فيه بدعة.

(١٤) وتكره الصلاة فى بطن الوادى إن خيف سيل يُذهب الخشوع


(١) ص ٣٥٨ ج ١ فتح البارى. وص ١١ ج ٥ نووى مسلم (النهى عن بناء المسجد على القبور .. ) وص ١١٥ ج ١ - مجتبى (النهى عن اتخاذ القبور مساجد) و (مارية) بتخفيف الياء آخر الحروف.
(٢) تقدم ص ٥٦، ٥٧ ج ٢ طبعة ثانية.