للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا من باب التقريب، وإلا فما فى الجنة لا مثيل له.

(وحديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنّ مما يلحقُ المؤمنَ من عمله وحسناتِه بعد موته علماً علمه ونشره، وولدا صالحاً تركه، ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجه ابن ماجه والبيهقى بسند حسن (١). {٣٢٢}

(وحديث) عمرو بن عتبة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجداً لِيُذْكَرَ اللهُ تعالى فيه بنى الله له بيتاً فى الجنة. أخرجه أحمد والنسائى بسند جيد (٢). {٣٢٣}

(٢) اتخاذ القبور مساجد: يجوز - عند الجمهور - نبش قبور الكفار واتخاذ أرضها مسجداً " روى " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم أُمِر ببناء المسجد فأرسلَ إلى بنى النجّار فقال يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا فقالوا: والله ما نطلبُ ثمنهُ إلا إلى الله وكان فيه قبورُ المشركين وفيه خرِب وفيه نخْل، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فَنُبِشتْ، ثم بالخَرِبَ فَسُوِّيتْ ثم بالنخل فَقُطِعَ. فصَفوا النخل قبله المسجد، وجعلوا عِضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجون والنبى صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خيرُ الآخرة. فانصرَ الأنصار والمهاجِرهْ. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى من حديث طويل (٣). {٣٢٤}


(١) انظر رقم ٢٤٩٧ ص ٥٤٠ فيض القدير.
(٢) ص ٤٧ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١١٢ ج ١ مجتبى (الفضل فى بناء المساجد).
(٣) ص ٧٦ ج ٣ الفتح الربانى وصدره: كان موضع مسجد النبى صلى الله عليه وسلم لبنى النجار فقال لهم امنونى وص ٣٥٤ ج ١ فتح البارى (هل تنبش قبور مشركى الجاهلية؟ ) وص ٦ ج ٥ نووى مسلم (المساجد ... ) وص ٥٢ ج ٤ - المنهل العذب (بناء المساجد) وص ١١٤ ج ١ = مجتبى (نبش القبور واتخاذها مساجد) و (أمر ببناء المسجد) أى مسجد المدينة. و (ثامنون)، أى ساومونى فى الثمن. و (إلا إلى الله) إلى بمعنى من. وقد صرح بها عند الإسماعيل قال: فقالوا لا نطلب ثمنه إلا من الله. وزاد ابن ماجه: ابداً. وظاهر الحديث أنهم لم يأخذوا منه ثمناً " ولا ينافيه " ما رواه ابن سعد فى الطبقات عن الواقدى أن النبى صلى الله عليه وسلم اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها أبو بكر رضى الله عنه " لأن هذا " كان من بنى النجار فى مبدأ المساومة، فلما تبين أن الأرض كانت ليتيمين لم يقبل النبى صلى الله عليه وسلم منهما التبرع فأمر أبا بكر بدفع الثمن لهما. و (خرب) بفتح الخاء وكسر الراء بعدها موحدة، جمع خربة ككلم وكلمة (وحكى) الخطابى كسر أوله وفتح ثانيه، جمع خربة كعنب وعنبة .. و (عضادتيه) تثنية عضادة بالكسر جانب الباب.