(دل) الحديث على جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها (وقال) الأوزاعي: لا يجوز نبش قبر الكافر لبناء موضعه مسجدًا (لحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (الحديث) أخرجه مسلم. {٣٢٥}
نهى أن ندخل بيوتهم فكيف قبورهم (ورد) بأن هذا قياس معارض بالنص فلا يعول عليه (وأما بناء المساجد) فى مقابر المسلمين فلا يجوز ما لم تندرس " لحديث " جُنْدُب بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، إنى أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم والنسائى (١). {٣٢٦}
فاتخاذ القبور التى لم تندرس مساجدَ حرام كما يحرم بناء المساجد على القبور
(١) ص ١١١ ج ١٨ نووى مسلم (النهى عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً - الزهد) و (الحجر) بكسر فسكون، مساكن ثمود بوادى القرى بين المدينة والشام.