للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(دل) الحديث على جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع، وجواز نبش القبور الدارسة إذا لم تكن محترمة، وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها (وقال) الأوزاعي: لا يجوز نبش قبر الكافر لبناء موضعه مسجدًا (لحديث) ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين (الحديث) أخرجه مسلم. {٣٢٥}

نهى أن ندخل بيوتهم فكيف قبورهم (ورد) بأن هذا قياس معارض بالنص فلا يعول عليه (وأما بناء المساجد) فى مقابر المسلمين فلا يجوز ما لم تندرس " لحديث " جُنْدُب بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبورَ مساجدَ، إنى أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم والنسائى (١). {٣٢٦}

فاتخاذ القبور التى لم تندرس مساجدَ حرام كما يحرم بناء المساجد على القبور


(١) ص ١١١ ج ١٨ نووى مسلم (النهى عن الدخول على أهل الحجر إلا من يدخل باكياً - الزهد) و (الحجر) بكسر فسكون، مساكن ثمود بوادى القرى بين المدينة والشام.