للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحية المسجد لَحَرُمَ على المحدث الحدثَ الأصغر دخولُ المسجد حتى يتوضأ ولا قائل به. فإذا جاز الدخول المسجد على غير وضوء، لزم منه أن لا يجب عليه صلاة تحية المسجد عن دخوله (١) (وهذه) الأحاديث تدل على مشروعية تحية المسجد فى كل وقت حتى وقت خطبة الجمعة. وبه قال الشافعية وابن عيينة وابن المنذر وداود وإسحاق بن راهويه والحسن البصرى، لعموم هذه الأحاديث " ولحديث " جابر بن عبد الله قال: جاء سُليك الغطفانىّ يومَ الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوّز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدُكم يومَ الجمعة والإمامُ يخطب فليْركعْ ركعتين ولْيَتَجوَّزَ فيهما. أخرجه مسلم (٢) {٣٣٥}

" وأما " أحاديث النهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس "فمحمولة" على مالا سبب له من الصلوات " لقول " أم سلمة: دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر فصلى سجدتين قلت: يا بنى الله أنزل عليك فى هاتين السجدتين؟ قال: لا ولكن صليت الظهر فشغلت (أى عن راتبته) فاستدركتها بعد العصر. أخرجه أحمد بسند لا بأس به (٣). {٣٣٦}

(وقالت) الحنبلية: تُسنّ التحية وقت الخطبة وتحرم فى أوقات النهى ولا تنعقد (وقال) الحنفيون وابن سيرين وعطاء بن أبى رباح والليث وشُرَيح والأوزاعى: تكره تحية المسجد فى أوقات النهى وحال خطبة الجمعة.

(وقالت) المالكية: تكره بعد صلاة الصبح والعصر وتحرم حال الخطبة


(١) ص ٢٠٢ ج ٤ عمدة القارى (إذا دخل أحدكم المسجد .. ).
(٢) ص ١٦٤ ج ٦ نووى مسلم (التحية والإمام يخطب).
(٣) ص ٣٠٩ ج ٦ مستدرك (حديث أم سلمة رضى الله عنها).