للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووقت طلوع الشمس وغروبها "لحديث" ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدُكم المسجدَ والإمامُ على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمامُ. أخرجه الطبرانى. وفى سنده أيوب بن نهيك منكر الحديث ومتروك ضعفه جماعة وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ (١). {٣٣٧}

فهو حديث لا يحتج به ولا يعارض الأحاديث الصحيحة.

" وأما أمره " صلى الله عليه وسلم سُلَيْكاً بصلاة الركعتين " فأجابوا " عنه بوجوه كلها ضعيفة. ويعارضها ما تقدّم فى الحديث الصحيح عن جابر ابن عبد الله من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدُكم يومَ الجمعة والإمامُ يخطبُ فلْيركعْ ركعتين ولْيتَجوّزْ فيهما (٢) (وهو) يرد ما قبل من أن قصة سليك واقعة عين لا عموم لها (وأقوى) دليل لمن قال بعدم جواز الصلاة حال الخطبة (حديث) أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أخرجه الجماعة إلا الترمذى (٣). {٣٣٨}

(ووجه) الدلالة أنه إذا مُنع من هذه الكلمة مع كونها أمراً بمعروف ونهياً عن منكر فى زمن يسير وهو واجب، فلأن يمنع من الركعتين مع كونهما مسنونتين وفى زمن طويل من باب أولى (ورد) بأن هذا قياس فى مقابلة النص فلا يعوّل عليه. (فالراجح) القول بمشروعية تحية المسجد حال الخطبة ويؤيده أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وهى فرض وأمر سليكاً بالصلاة (وهذا) يدلّ دلالة قاطعة على تأكد صلاة ركعتى التحية إذ معلوم أن الفرض وهو الخطبة لا يقطع إلا لمتأكد فعله. هذا. ولا تفوت التحية


(١) ص ١٨٤ ج ٢ مجمع الزوائد (فيمن يدخل المسجد والإمام يخطب).
(٢) تقدم عجز رقم ٣٣٥.
(٣) انظر رقم ٨٠١ ص ٤١٨ ج ١ فيض القدير.