للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالجلوس ولو طال عند الحنفيين ومالك، ولما تقدّم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر سُليكاً بالصلاة بعد جلوسه (ولقول) أبى ذر: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى المسجد فجلست فقال: هل صليت: قلت لا. قال: قم فصلّ فقمت فصليت ثم جلست (الحديث) أخرجه أحمد وأخرجه ابن حبان نحوه فى باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس (١). {٣٣٩}

(وقالت) الشافعية: لا تفوت بالجلوس سهواً أو نسياناً وتفوت بالجلوس عمداً ولو قصر ولا يشرع قضاؤها (ورده) الحافظ بحديث أبى ذر وقصة سليك. ثم قال: ويحتمل أن يحمل مشروعيتها بعد الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل (٢) (وقالت) الحنابلة: لا تفوت إلا بالجلوس الطويل.

(وتتكرر) بتكرر دخول المسجد عند الشافعية، لظاهر الأحاديث.

(وقال) الحنفيون: لا تتكرر بتكرر الدخول بل يكفيه ركعتان لها فى اليوم (وقال) المالكيون: إن رجع

عن قرب كفته الأولى وإلا كررها.

(وقال) الحنبليون: تُسنّ تحية المسجد لكل داخل فى غير وقت النهى قبل أن يجلس إذا كان متطهراً. وتتكرر بتكرر الدخول لغير مقيم بالمسجد يتكرر دخوله وغير داخل لصلاة العيد فيه لعذر كمطر، وغير خطيب دخل للخطبة، لأن المطلوب منه أن يصعد المنبر عند دخوله اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم. (وتطلب) التحية ممن دخل المسجد مجتازاً عند الجمهور، لعموم الأحاديث. (وقالت) المالكية: لا يطالب المجتاز بالتحية. لأنه صلى الله عليه وسلم علق تأديتها بالجلوس حيث قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أخرجه ابن ماجه عن المطلب بن عبد الله عن أبى هريرة


(١) ص ١٧٨ ج ٥ - مسند أحمد (حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه).
(٢) ص ٣٦١ ج ١ فتح البارى (إذا دخل المسجد فليركع ركعتين).