للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مائةُ ألفِ صلاةٍ وصلاة فى مسجدى ألْفُ صلاة، وفى بيت المقدس خمُسمِائِة صلاةٍ. أخرجه البيهقى وحسنه السيوطى (١). {٣٥٠}

(وقال) ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى مسجد قُباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلِّى فيه ركعتين. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائى والبيهقى والطيالسى (٢). {٣٥١}

(وَفُضِّلَ) المسجد الأقدم لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ (٣)} ولأن قِدَمه يقتضى كثرة العبادة فيه، وهذا يقتضى زيادة فضله. فإن استوى مسجدان فى القدم فالأقرب أفضل، ولو استويا فى القدم والقرب، فالأفضل ما كثر جمعه، إلا إن كان مريدُ المسجد فقيهاً يقتدى به، فالأفضل له الذهاب إلى ما جماعته أقل تكثيراً لها. ومسجدُ الجهة وإن قلّ جمعه أفضل من الجامع وغن كثر جمعه. وهذا مذهب الحنفيين (وقالت) الشافعية: أفضل المساجد المساجد الثلاثة على الترتيب السابق ثم الأكثر جمعاً إن كان إمامُه صالحاً لا تكره إمامته ولم يترتب على الصلاة فيه تعطيل مسجد آخر، وإلا كانت الصلاة فيما قل جمعه أفضل (وقالت) الحنبلية: أفضل المساجد، المساجد الثلاثة ثم العتيق ثم ما كثر جمعه ثم الأبعد إلاّ إن تَوقف الجماعة فى غير


(١) انظر رقم ٥١٠٩ ص ٢٢٨ ج ٤ فيض القدير. و (مائة ألف) أى كمائة ألف، وكذا يقال فيما بعد (وبهذه) الأحاديث استدل الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة، لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها. وعكس مالك (واختلفوا) فى المراد بالمسجد الحرام على أقوال: أرجحها أنه مسجد مكة، وقيل إنه مكة كلها، وقيل الحرم كله.
(٢) ص ٤ ج ٢ مسند أحمد ورقم ١٨٤٠ ص ٢٥٢ مسند الطيالسى. وص ٢٤٩ ج ٢ تكملة المنهل (تحريم المدينة) وباقى المراجع بص ٢٥٠ منه
(٣) الحج عجز آية: ٣٣ وصدرها: لكم فيها (أى الأنعام) منافع. و (محلها) أى مكان نحرها عند البيت العتيق، وهو الكعبة كما قال تعالى (هدياً بالغ الكعبة) والمراد أرض الحرم وسمى عتيقاً لأنه أول بيت وضع للناس.