للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالبول والحِجامة والفصْد والبُزاق وغيرها " لحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه المساجدَ لا تصلح لشئ من هذا البول ولا القذَر إنما هى لذكر الله وقراءة القرآن. أخرجه مسلم (١). {٣٥٩}

(قال) النووى: يحرم البول والفصد والحجامة فى المسجد فى غير إناء. ويكره الفصد والحجامة فيه ف إناء. وفى تحريم البول فى إناء فى المسجد وجهان أصحهما يحرم. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد. فأما مَنْ على بدنه نجاسة أو به جُرح، فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله. وإن أمِنَ لم يحرم (٢).

(وقال) ابن نجيم: وكره تحريماً الوطء والبول والتغوط فوق المسجد، لأن سطحه له حكم المسجد حتى يصح اقتداء من به بمن تحته ولا يبطل إلا الاعتكاف بالصعود عليه ولا يحل لجنب الوقوف عليه. وصرح الزيلعى بأن الوطء فيه حرام، لقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ (٣)}.وذكر فى فتح القدير أن الحق أنها كراهة تحريم، لأن الآية ظنية الدلالة، لاحتمال كون التحريم للاعتكاف أو المسجد، وبمثلها لا يثبت التحريم (٤).

(وقال) الشيخ منصور بن إدريس: ويحرم الجماع فيه، ويكره فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه. وقلا أحمد: أكره لمن بال أن يمسح ذكره بجدار المسجد قال: وألم به الخطر. ويحرم بوله فيه ولو فى إناء، لأن الهواء تابع للقرار، ويحرم فيه فصد وحجامة وقئ ونحوه كبط سِلْعة ولو فى إباء، لأن المسجد لم يبن لهذا فوجب صونه عنه. والفرق بينه وبين المستحاضة أنها لا يمكنها التحرز من ذلك إلا بترك الاعتكاف بخلاف الفصد ونحوه. وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله كسائر ما لابد منه ثم عاد إلى معتكفه. وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض


(١) ص ١٧٥ ج ٢ - شرح المهذب (المساجد وأحكامها) وفيه: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(٢) ص ١٧٥ ج ٢ منه (يحرم البول والفصد فى المسجد).
(٣) البقرة: ١٨٧ وصدرها: أحل لكم ليلة الصيام.
(٤) ص ٣٤ ج ٢ - البحر الرائق (ما يكره خارج الصلاة).