(٢) ص ٥٨ ج ٣ - الفتح الربانى. وفيه: النخامة. وص ٣٤٥ ج ١ فتح البارى (كفارة البزاق فى المسجد) وص ٤١ ج ٥ - نووى مسلم (النهى عن البصاق فى المسجد .. ) وص ٩١ ج ٤ المنهل العذب. وص ١١٨ ج ١ مجتبى (البصاق فى المسجد). (٣) ص ٩٢ ج ٤ - المنهل العذب (كراهية البزاق فى المسجد) و (النخامة)، البزقة تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة. يقال تنخم أخرج نخامة. و (يحفر) بكسر الفاء من باب ضرب، أى فليحفر موضعاً فى المسجد إن كان ترابياً ويدفن البزاق، أما إذا كان أملس نقياً فدلكه بشئ، فلا يعد ذلك دفناً، بل زيادة فى التقذير. لكن إذا لم يبق للبزاق أثر ألبتة فلا مانع " قال " عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فبزق تحت قدمه ج ٤ (المنهل العذب). (٤) ص ٣٤٦ ج ١ - فتح البارى (دفن النخامة فى المسجد).