للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذى يمكن احتماله كالصداع ووجع الضرس والحمى اليسيرة، وكذا تحرم نجاسة فى هواء المسجد كالقتل على نطع ودم وقيح وصديد فى إناء، لتبعية الهواء للقرار، ويكره البول خارج المسجد وجسده فيه دون ذكره (١)

(وعن) أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أخرجه أحمد والخمسة (٢). {٣٦٠}

والمراد دفنها فى تراب المسجد ورمله وحصبائه إن كان فى المسجد شئ من ذلك، وإلا تفل فى ثوبه وخرج به " لحديث " أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من دخل المسجدَ فبَزَق فيه أَو تنخَّم فلْيَحْفِرْ ولْيدفِنْهَ فإن لم يفعل فَلْيَبْزُقْ فى ثوبه ثم ليخرج به. أخرجه أبو داود (٣). {٣٦١}

(وإذا دعته) ضرورة إلى البزاق وهو فى المسجد فليبزق فى ثوبه أو عن يساره أو تحت قدمه "لحديث" أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدُكم فى الصلاة فلا يَبْزُقَنَّ أمامه، فإنما يُناجى الله تبارك وتعالى ما دام فى مُصلاه، ولا عن يمينه فإنّ عنْ يمينه ملكاً، وليبصُقْ عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. أخرجه البخارى (٤). {٣٦٢}


(١) ص ٥٤٣ ج ١ - كشاف القناع (أحكام المساجد - الاعتكاف) و (ألم) أى نزل (به الخطر) أى الهلاك. و (السلعة) بكسر فسكون خراج يتحرك بالتحريك. و (النطع) بفتح النون وكسرها مع فتح الطاء وسكونها، ما يتخذ من الجلد.
(٢) ص ٥٨ ج ٣ - الفتح الربانى. وفيه: النخامة. وص ٣٤٥ ج ١ فتح البارى (كفارة البزاق فى المسجد) وص ٤١ ج ٥ - نووى مسلم (النهى عن البصاق فى المسجد .. ) وص ٩١ ج ٤ المنهل العذب. وص ١١٨ ج ١ مجتبى (البصاق فى المسجد).
(٣) ص ٩٢ ج ٤ - المنهل العذب (كراهية البزاق فى المسجد) و (النخامة)، البزقة تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة. يقال تنخم أخرج نخامة. و (يحفر) بكسر الفاء من باب ضرب، أى فليحفر موضعاً فى المسجد إن كان ترابياً ويدفن البزاق، أما إذا كان أملس نقياً فدلكه بشئ، فلا يعد ذلك دفناً، بل زيادة فى التقذير. لكن إذا لم يبق للبزاق أثر ألبتة فلا مانع " قال " عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فبزق تحت قدمه ج ٤ (المنهل العذب).
(٤) ص ٣٤٦ ج ١ - فتح البارى (دفن النخامة فى المسجد).