للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخَّم أحدكم فى المسجد فَلْيُغَيِّبْ نخامته أن تُصيب جلدَ مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. أخرجه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون (١). {٣٦٥}

(وأوضح) منه فى المقصود ما رواه أبو أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من تنخّع فى المسجد فلم يدفنه فسيئةٌ. وإن دفنه فحسنة. أخرجه الطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون (٢). {٣٦٦}

فلم يجعل سيئة إلا عند عدم الدفن " ومما " يدل على تخصيص عموم قوله: البزاق فى المسجد خطيئة "جواز" التنخم فى الثوب. ولو كان فى المسجد بلا خلاف (ويؤيد) قول النووى تصريحه صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه بأن البزاق فى المسجد خطيئة وأن دفنها كفاره لها (فإن) دلالته عل كتب الخطيئة بمجرد البزاق فى المسجد ظاهرة غاية الظهور. ولكنها نزول بالدفن وتبقى بعدمه. وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأنه لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر: وهو تفصيل حسن. ذكره الحافظ (٣)? .

(٢) ويلزم صيانة المسجد عن الروائح الكريهة، فيحرم على من تناول ذا راسخة كريهة كثوم وبصل دخول المسجد قبل إزالتها " لحديث " جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكُرَّاث، فلا يقرَبنّ مسجدنا، فإن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه بنو آدم. أخرجه مسلم والنسائى (٤). {٣٦٧}


(١) ص ٥٥ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ١٨ ج ٢ - مجمع الزوائد (البصاق فى المسجد).
(٢) ص ١٨ منه.
(٣) ص ٣٤٥ ج ١ - فتح البارى (كفارة البزاق فى المسجد).
(٤) ص ٥٠ ج ٥ نووى مسلم (نهى من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوها عن حضور المسجد .. ) وص ١١٦ ج ١ مجتبى (من يمنع من المسجد) وفيه: مما يتأذى منه الإنس.