للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن جابر) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الخضروات " الثوم والبصل والكرات والفجل " فلا يقربن من مسجدنا (الحديث) قال الهيثمى: هو فى الصحيح خلا قوله: والفجل. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط. وفيه يحيى بن راشد البراء البصرى. وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات (١). {٣٦٨}

(والمراد) تناول ما ذكر وهو نئ لأنه ذو الرائحة الخبيثة المؤذية، بخلاف ما إذا كان مطبوخاً فلا يشمله النهى، لذهاب تلك الرائحة منه " ولقول " علىّ رضى الله عنه: نهى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً أخرجه أبو داود (٢) {٣٦٩}

"ولحديث"معاوية بن قرة عن أبيه أن النبى صلى الله علهي وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا. وقال: إن كنتم لابد آكليهما فأكميتوهما طبخاً قال: يعنى البصل والثوم. أخرجه أبو داود (٣). {٣٧٠}

" وروى " معدان بن أبى طلحة أن عمر خطب يوم جمعة فقال فى خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أُراهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وَجَد رِيحَهُمَا من الرجل فى المسجد أمر به فَاَخْرِجَ إلى البقيع. فمن أكلهما فَلْيُمِتْهُمَا طبخاً. أخرجه أحمد ومسلم والنسائى (٤). {٣٧١}

هذا. والنهى عام فى كل المساجد والمجامع " والإضافة " فى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يقر بنَّ مسجدنا " للاستغراق " أى فلا يقربن مساجد


(١) ص ١٧ ج ٢ مجمع الزوائد (من أكل ثوماً أو نحوه).
(٢) ص ٣٦١ ج ٣ سنن أبى داود (أكل الثوم - الأطعمة).
(٣) ص ٣٦١ ج ٣ سنن أبى داود (أكل الثوم - الأطعمة).
(٤) ص ٦١ ج ٣ - الفتح الربانى. وص ٥١ - ٥٣ ج ٥ نووى مسلم (نهى من أكل ثوماً أو بصلا عن حضور المسجد) وص ١١٦ ج ١ - مجتبى (من يخرج من المسجد) (فليمتهما) أى من أراد أكلهما فليذهب رائحتهما بالطبخ. والمراد بإماتة الشئ غذهاب قوته وحدته.