" فهو ضعيف " لأن فى سنده مبارك بن فضالة ضعفه غير واحد، وعلى فرض صحته فليس فيه تصريح بأن السائل سأل فى المسجد، لاحتمال أن يكون خارجه (ولذا) قال الحنفيون: يحرم السؤال فى المسجد مطلقاً، ويكره الإعطاء فيه مطلقاً، لأنه يحمل على السؤال. وقيل يكره إعطاؤه إن تخطى الرقاب (وقال) الجمهور: يجوز السؤال فى المسجد وإعطاء الصدقة فيه إلا إذا ألحّ السائل وتخطى الرقاب فيحرم السؤال والإعطاء. (وسئل) ابن تيمية عن السؤال فى الجامع: أهو حلال أم حرام أم مكروه؟ (فأجاب) بقوله: الحمد لله. أصل السؤال محرم فى المسجد ولم يؤذ أحداً كتخطية الرقاب ولم يكذب فيما يرويه، ولم يجهر جهراً يضر الناس، كأن يسأل والخطيب يخطب، أو وهم يسمعون علماً يشغلهم " جاز "(١)(وسئل) أيضاً ما تقول فى هؤلاء الصعاليك الذين يطلبون من الناس فى الجوامع ويشوشون عليهم فهل ينكر عليهم؟ وهل يجوز تقسيم الناس بالست نفيسة والمشايخ؟ (فأجاب) بقوله: أما إذا ظهر منهم منكر كروايتهم للأحاديث المكذوبة، أو سؤالهم والخطيب يخطب، أو تخطيهم الناس؛ فإنهم ينهون عن ذلك. وكذا إذا سألوا بغير الله فالصدقة إنما تكون لوجه الله لا لأحد من خلقه. وأما إذا خلا سؤالهم عن المنكرات وكانوا محتاجين فإنه جائز فى أظهر قولى العلماء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن سائلا سال فى المسجد فأمر باعطائه.
أما الإعطاء بلا سؤال فهو جائز اتفاقاً (فقد روى) البيهقى أنه صلى الله عليه وسلم أمر سُليكاً الغطفانى بالصلاة يوم الجمعة حال الخطبة ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وأنه أمرهم بالصدقة وهو على المنبر.